Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40488 بتاريخ 05/06/2017 : خضوع الملكية الخاصة لنظام الغابات يمنع التصرف فيها دون ترخيص قانوني
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية وتقييمها لوسائل الإثبات وكفايتها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالأوراق.
- خضوع العقار لنظام الغابات يرتب تقييدا قانونيا على التصرف والاستغلال يجعل القيام بأعمال من قبيل التكسير أو الحرث أو قطع الأشجار مشروطا بالحصول على التراخيص اللازمة، ولا ينفي ذلك التقييد التمسك بملكية العقار متى كان داخلا ضمن النظام المذكور.
- اعتراف المنسوب إليه الفعل بارتكابه للأعمال المجرّمة يعد عنصرا إثباتيا كافيا لإسناد الإدانة متى انبنى عليه الحكم تعليلا سليما ومطابقا لمقتضيات النصوص المنطبقة.
Textes appliqués
- الفصول 78 و 84 و 174 و 117 و 131 من مجلة الغابات-الفصول 73 و ما بعده من مجلة الغابات-الفصلين 74 و 84 من مجلة الغابات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.