Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50185 بتاريخ 02/06/2017 : رفض الاعتراض شكلا عند ثبوت استدعاء شخصي مستوف للصيغ القانونية

J P 50185/20172 juin 2017

Principe juridique

  1. يعدّ الاستدعاء الشخصي صحيحا من الناحية الشكلية متى تضمّن تعيين موعد الجلسة زمنا وهوية المستدعى وإمضاءه بما يثبت علمه بالإجراءات على الوجه الذي يحقق الغاية من الإعلام.
  2. يترتب عن تخلف المعترض عن الحضور بجلسة النظر في اعتراضه بعد استدعائه استدعاء صحيحا الحكم برفض الاعتراض شكلا عملا بمقتضيات الفصل 183 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. لا يمكن التمسك بخرق القواعد الإجرائية الأساسية لتبرير قبول الاعتراض إذا ثبت من وثيقة الاستدعاء أن صيغ الاستدعاء وشروطه القانونية مستوفاة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.