Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50185 بتاريخ 02/06/2017 : رفض الاعتراض شكلا عند ثبوت استدعاء شخصي مستوف للصيغ القانونية
Principe juridique
- يعدّ الاستدعاء الشخصي صحيحا من الناحية الشكلية متى تضمّن تعيين موعد الجلسة زمنا وهوية المستدعى وإمضاءه بما يثبت علمه بالإجراءات على الوجه الذي يحقق الغاية من الإعلام.
- يترتب عن تخلف المعترض عن الحضور بجلسة النظر في اعتراضه بعد استدعائه استدعاء صحيحا الحكم برفض الاعتراض شكلا عملا بمقتضيات الفصل 183 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- لا يمكن التمسك بخرق القواعد الإجرائية الأساسية لتبرير قبول الاعتراض إذا ثبت من وثيقة الاستدعاء أن صيغ الاستدعاء وشروطه القانونية مستوفاة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.