Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40268 بتاريخ 01/06/2017 : قصور التعليل عند ترجيح أدلة النفي على قرائن الإدانة الثابتة بالملف

J P 40268/20171 juin 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة لا يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى انتهى الحكم إلى نتيجة لا يساندها تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق أو قام على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. يعد الحكم قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل إذا رجّح تصريحات مجردة عن السند واستبعد في المقابل اعترافا أو قرائن متظافرة ثابتة بالملف دون بيان موجب هذا الترجيح على وجه يسمح باستخلاص النتيجة القانونية استخلاصا سائغا.
  3. لا يستقيم نفي القرينة المستمدة من تصرف المتهم في المال محل الجريمة متى تلازم ذلك مع عناصر ثابتة بالملف تفيد علمه بمصدره، وإهمال المحكمة مناقشة تلك العناصر يؤسس لقصور التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.