Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49672 بتاريخ 01/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 49672/20171 juin 2017

Principe juridique

  1. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وترجيح أدلة الإدانة على أدلة البراءة متى كان قضاؤها مبنيا على أبحاث ووثائق لها أصل ثابت بالملف وتؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. أقوال متهم ضد متهم يمكن اعتمادها في الإدانة إذا تعززت بقرائن أخرى قوية مستمدة من أوراق القضية بما يرفع عنها مظنة الانفراد ويجعلها جزءا من منظومة إثبات متساندة.
  3. عدم تعرض محكمة الموضوع بالنقاش والرد لكل دفع من دفوع الدفاع لا يعد هضما لحقوق الدفاع متى تبين لها عدم جدية الدفع وعدم تأثيره في الفصل في الدعوى.
  4. إثبات ملكية المتضرر للمسروق ليس شرطا لازما لقيام جريمة السرقة متى كان التجريم قائما بذاته ولو بقي المتضرر مجهولا، وتظل منازعات الملكية المثارة من غير المتهم مسألة مدنية لا تؤثر على الجانب الجزائي.

Textes appliqués

  • الفصلين 264/258 من م ج-الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 96 من م م م ت-الفصل 259 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.