Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41770 بتاريخ 01/06/2017 : السرقة الموصوفة من محل مسكون تقتضي توجيه الفعل إلى محل غير مهجور حتى يتحقق وصف السكنى

J P 41770/20171 juin 2017

Principe juridique

  1. لا ينسحب وصف «المحل المسكون» الموجب لتشديد التجريم في السرقة إلا على المحل المعد للسكنى وغير المتخلى عنه بما يجعله محلا يتمتع بصفة الحراسة المرتبطة بالسكنى.
  2. متى ثبت أن محل السرقة مهجور وغير محروس فإنه يخرج عن مفهوم المحل المسكون ولا تقوم به أركان السرقة الموصوفة ولو استعمل الفاعل الخلع.
  3. تعليل المحكمة لتمييز المشرع بين حماية المحل المعد للسكنى وبين المحل الذي تم هجره يعد اجتهادا سائغا متى استند إلى معيار واقعي قوامه قيام السكنى أو انتفاؤها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.