Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41770 بتاريخ 01/06/2017 : السرقة الموصوفة من محل مسكون تقتضي توجيه الفعل إلى محل غير مهجور حتى يتحقق وصف السكنى
Principe juridique
- لا ينسحب وصف «المحل المسكون» الموجب لتشديد التجريم في السرقة إلا على المحل المعد للسكنى وغير المتخلى عنه بما يجعله محلا يتمتع بصفة الحراسة المرتبطة بالسكنى.
- متى ثبت أن محل السرقة مهجور وغير محروس فإنه يخرج عن مفهوم المحل المسكون ولا تقوم به أركان السرقة الموصوفة ولو استعمل الفاعل الخلع.
- تعليل المحكمة لتمييز المشرع بين حماية المحل المعد للسكنى وبين المحل الذي تم هجره يعد اجتهادا سائغا متى استند إلى معيار واقعي قوامه قيام السكنى أو انتفاؤها.
Textes appliqués
- جناية السرقة الموصوفة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.