Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40070 بتاريخ 01/06/2017 : لا تقوم إدانة من أجل مسك مادة مخدرة لغاية الاستهلاك الشخصي إلا بثبوت نسبة المسك إلى المتهم

J P 40070/20171 juin 2017

Principe juridique

  1. لا يترتب عن خلو النسخة المضافة بملف القضية من إمضاء الهيئة الحاكمة خرق للقانون متى ثبت أن الأصلية المتواجد بها الإمضاء هي المعتمدة لإثبات وجود الحكم وصحته.
  2. لا يكفي العثور على مادة مخدرة بالمكان الذي وُجد فيه المتهم لإثبات جريمة المسك لغاية الاستهلاك الشخصي ما لم يثبت قيام رابطة إسناد قانونية تربط المحجوز بالمتهم على وجه اليقين.
  3. عند تعارض الأقوال وعدم استقرارها على نحو يولّد الشك في نسبة الفعل، يتعيّن ترجيح جانب المتهم عملا بقاعدة أن الشك يفسر لفائدته ولا تُبنى الإدانة على الاحتمال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.