Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40070 بتاريخ 01/06/2017 : لا تقوم إدانة من أجل مسك مادة مخدرة لغاية الاستهلاك الشخصي إلا بثبوت نسبة المسك إلى المتهم
Principe juridique
- لا يترتب عن خلو النسخة المضافة بملف القضية من إمضاء الهيئة الحاكمة خرق للقانون متى ثبت أن الأصلية المتواجد بها الإمضاء هي المعتمدة لإثبات وجود الحكم وصحته.
- لا يكفي العثور على مادة مخدرة بالمكان الذي وُجد فيه المتهم لإثبات جريمة المسك لغاية الاستهلاك الشخصي ما لم يثبت قيام رابطة إسناد قانونية تربط المحجوز بالمتهم على وجه اليقين.
- عند تعارض الأقوال وعدم استقرارها على نحو يولّد الشك في نسبة الفعل، يتعيّن ترجيح جانب المتهم عملا بقاعدة أن الشك يفسر لفائدته ولا تُبنى الإدانة على الاحتمال.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.