Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49676 بتاريخ 01/06/2017 : ثبوت ركن الاستيلاء في السرقة المجردة يستخلص من القرائن التي تعتمدها محكمة الموضوع دون رقابة تعقيبية
Principe juridique
- ثبوت أركان الجريمة وتقدير قيامها من عدمه مسألة موضوعية تستخلصها محكمة الموضوع من عناصر الملف وقرائنه، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا الاستخلاص متى كان سائغا ومؤسسا.
- لا يقبل التعقيب متى انبنى على مجادلة محكمة الموضوع في ما اعتمدته لتكوين قناعتها وترجيحها للأدلة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا تتولاه محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
- عند فشل الطاعن في طعنه بالتعقيب يتجه تخطيته بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.