Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49676 بتاريخ 01/06/2017 : ثبوت ركن الاستيلاء في السرقة المجردة يستخلص من القرائن التي تعتمدها محكمة الموضوع دون رقابة تعقيبية

J P 49676/20171 juin 2017

Principe juridique

  1. ثبوت أركان الجريمة وتقدير قيامها من عدمه مسألة موضوعية تستخلصها محكمة الموضوع من عناصر الملف وقرائنه، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا الاستخلاص متى كان سائغا ومؤسسا.
  2. لا يقبل التعقيب متى انبنى على مجادلة محكمة الموضوع في ما اعتمدته لتكوين قناعتها وترجيحها للأدلة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا تتولاه محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
  3. عند فشل الطاعن في طعنه بالتعقيب يتجه تخطيته بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.