Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53972 بتاريخ 01/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الوقائع
Principe juridique
- لا يقبل لدى محكمة التعقيب دفع تحريف الوقائع إذا كان مؤداه الحقيقي مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة التعقيب ما دام التعليل سليما.
- تتحدد وظيفة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تحل محل قضاة الموضوع في استخلاص الوقائع أو ترجيح وسائل الإثبات طالما كان الاستنتاج مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وجاء التعليل واضحا ومتماسكا.
- يثبت تحريف الوقائع الموجب للنقض فقط عند مخالفة صريحة لما هو ثابت بالأوراق أو اعتماد وقائع لا أصل لها بالملف، أما إعادة قراءة المحاضر والتصريحات لاستخلاص نتيجة مغايرة لما انتهت إليه محكمة الأصل فلا تنهض سببا للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.