Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42634 بتاريخ 01/06/2017 : إدماج جريمة حمل سلاح أبيض بدون رخصة متى ثبت اتحاد المقصد وعدم قابلية الأفعال للتجزئة
Principe juridique
- لا تُحمَّل المطالبة بإثبات البراءة على المتهم باعتبار أن البراءة قرينة قانونية دستورية قائمة في جانبه، بينما يقع على نيابة الحق العام واجب جمع الأدلة والقرائن لإثبات واقعة الإسناد.
- يُعمل التوارد عملا بأحكام الفصل 55 من م ج وتُعتبر جريمة الحمل مندمجة في الجريمة الأشد متى كانت الأفعال المرتكبة مرتبطة ببعضها وغير قابلة للتجزئة واتحد مقصدها في الاعتداء.
- إن النزول بالعقاب المحكوم به داخل الحدود التي لا تنزل بالعقاب المستوجب إلى ما دون ادناه القانوني لا يُعدّ تخفيفا على معنى احكام الفصل 53 من م ج بل يدخل ضمن تقدير محكمة الموضوع للعقاب، فلا يُشترط فيه التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.