Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42634 بتاريخ 01/06/2017 : إدماج جريمة حمل سلاح أبيض بدون رخصة متى ثبت اتحاد المقصد وعدم قابلية الأفعال للتجزئة

J P 42634/20171 juin 2017

Principe juridique

  1. لا تُحمَّل المطالبة بإثبات البراءة على المتهم باعتبار أن البراءة قرينة قانونية دستورية قائمة في جانبه، بينما يقع على نيابة الحق العام واجب جمع الأدلة والقرائن لإثبات واقعة الإسناد.
  2. يُعمل التوارد عملا بأحكام الفصل 55 من م ج وتُعتبر جريمة الحمل مندمجة في الجريمة الأشد متى كانت الأفعال المرتكبة مرتبطة ببعضها وغير قابلة للتجزئة واتحد مقصدها في الاعتداء.
  3. إن النزول بالعقاب المحكوم به داخل الحدود التي لا تنزل بالعقاب المستوجب إلى ما دون ادناه القانوني لا يُعدّ تخفيفا على معنى احكام الفصل 53 من م ج بل يدخل ضمن تقدير محكمة الموضوع للعقاب، فلا يُشترط فيه التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.