Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44467 بتاريخ 01/06/2017 : سقوط طعن التعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل الشهر الموالي للاستدعاء الكتابي لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب سقوط طعن التعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل شهر من تاريخ ذلك الاستدعاء.
- ينطلق احتساب أجل السقوط المنصوص عليه للفصل 261 من م ا ج من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا دون اعتبار لأي تاريخ لاحق مرتبط بإجراءات أخرى.
- يترتب عن التصريح بسقوط طعن التعقيب رفض التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-القانون ع 75دد المؤرخ في 2008/12/23 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.