Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42948 بتاريخ 01/06/2017 : سلامة تعليل محكمة الموضوع يخرج تقدير وسائل الإثبات من رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا يترتب بطلان الحكم لعدم التنصيص بلائحة الحكم على كونه صدر بأغلبية الأصوات ما دام النص الذي يحدد البيانات الوجوبية للحكم لم يقرّ وجوبية هذا التنصيص.
- يثبت استيفاء الحكم لشرط الإمضاءات متى تضمّن القرار إمضاء كافة القضاة أو تضمن الملف ما يفيد أن النسخة الإدارية مطابقة للأصل المتضمن لإمضاء الهيئة الحاكمة، ويبقى الأصل في الإجراءات الصحة إلى أن يثبت العكس.
- تقدير ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا سليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصول 4 و 5 من قانون 1992/05/18-الفصل 32 م ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 162 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.