Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28125 بتاريخ 01/06/2017 : سقوط صفة القائم بالحق الشخصي في التعقيب عند التخلي عن الدعوى الخاصة
Principe juridique
- إذا انتهت المحكمة الجزائية إلى عدم سماع الدعوى العمومية لعدم قيام الجريمة أو لعدم ثبوتها أو لتعذر نسبتها إلى المتهم، فإنها تتخلى وجوبا عن النظر في الدعوى الشخصية المؤسسة عليها ولا يبقى لها حق الفصل في المطالب المدنية.
- حق القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب في خصوص حقوقه المدنية يفترض صدور حكم نهائي باتّ في الفرع المدني بعد النظر فيه، فإذا وقع التخلي عن الدعوى الخاصة انتفى شرط الحكم النهائي في الشق المدني فتنتفي معه الصفة في التعقيب.
- لا يجوز للقائم بالحق الشخصي مناقشة ما انتهى إليه الحكم في الدعوى العمومية بطريق التعقيب باعتبارها من خصائص النيابة العمومية، ولا يفتح له هذا الجدل إلا تبعا لتعقيب النيابة العمومية للحكم الجزائي.
- انعدام الشروط القانونية للقيام بمطلب التعقيب، ومنها الصفة، مسألة تهم النظام العام وتثيرها محكمة التعقيب تلقائيا وتترتب عليها عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 170 من م ا ج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.