Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 460 بتاريخ 30/05/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مؤيدات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 460/201730 mai 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يعد الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، باستثناء النيابة العمومية، من المؤيدات الواجبة الإيداع داخل الأجل القانوني، ويترتب عن عدم تقديمها سقوط الطعن طبقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر م إ ج.
  3. يترتب عن التصريح بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا ملازما لرفض مطلب التعقيب شكلا لعدم استكمال المؤيدات داخل الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.