Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42960 بتاريخ 01/06/2017 : رفض هضم حقوق الدفاع عند عدم جدوى إعادة سماع شاهد سبق سماعه
Principe juridique
- يُقبل الطعن شكلا متى خلا ملف القضية مما يفيد تسلم الطاعن للاستدعاء، بما يجعل أجل تقديم مستندات الطعن غير منطلق.
- لا يقوم مطعن ضعف التعليل متى كانت المحكمة قد بنت قناعتها على عناصر إثبات ثابتة ومتماسكة تبرز تعدد الأفعال الإجرامية وتساند الإدانة.
- لا يعدّ رفض المحكمة لإعادة سماع شاهد سبق سماعه هضما لحقوق الدفاع إذا كانت شهادته لا يمكن أن تضيف جديدا إلى ما استقر عليه ملف الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.