Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42960 بتاريخ 01/06/2017 : رفض هضم حقوق الدفاع عند عدم جدوى إعادة سماع شاهد سبق سماعه

J P 42960/20171 juin 2017

Principe juridique

  1. يُقبل الطعن شكلا متى خلا ملف القضية مما يفيد تسلم الطاعن للاستدعاء، بما يجعل أجل تقديم مستندات الطعن غير منطلق.
  2. لا يقوم مطعن ضعف التعليل متى كانت المحكمة قد بنت قناعتها على عناصر إثبات ثابتة ومتماسكة تبرز تعدد الأفعال الإجرامية وتساند الإدانة.
  3. لا يعدّ رفض المحكمة لإعادة سماع شاهد سبق سماعه هضما لحقوق الدفاع إذا كانت شهادته لا يمكن أن تضيف جديدا إلى ما استقر عليه ملف الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.