Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39762 بتاريخ 30/05/2017 : صحة استئناف النيابة العمومية بالإعلام الكتابي الممضى المضمن بظهر الملف دون اشتراط إمضاء وصل الطعن

J P 39762/201730 mai 2017

Principe juridique

  1. الإعلام الكتابي بالاستئناف يستوفي مقتضيات الفصل 212 من م ! ج متى كان ممضى من المستأنف ومودعا بكتابة المحكمة المختصة لتقييده، ولا يشترط لصحة الاستئناف إمضاء وصل الطعن المحرر من كاتب المحكمة.
  2. دور كاتب المحكمة عند تلقي الإعلام الكتابي بالاستئناف يقتصر على تسجيله وتاريخه ليكون حجة على تاريخ الطعن، ولا يجعل عدم إمضاء الوصل إجراء جوهريا يرتب رفض الاستئناف شكلا.
  3. القول ببطلان استئناف النيابة العمومية لعدم إمضاء ممثلها لوصل الطعن يعد قراءة منقوصة لأحكام الفصل 212 من م ! ج متى ثبت وجود إعلام كتابي ممضى صادر عن المستأنف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.