Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39762 بتاريخ 30/05/2017 : صحة استئناف النيابة العمومية بالإعلام الكتابي الممضى المضمن بظهر الملف دون اشتراط إمضاء وصل الطعن
Principe juridique
- الإعلام الكتابي بالاستئناف يستوفي مقتضيات الفصل 212 من م ! ج متى كان ممضى من المستأنف ومودعا بكتابة المحكمة المختصة لتقييده، ولا يشترط لصحة الاستئناف إمضاء وصل الطعن المحرر من كاتب المحكمة.
- دور كاتب المحكمة عند تلقي الإعلام الكتابي بالاستئناف يقتصر على تسجيله وتاريخه ليكون حجة على تاريخ الطعن، ولا يجعل عدم إمضاء الوصل إجراء جوهريا يرتب رفض الاستئناف شكلا.
- القول ببطلان استئناف النيابة العمومية لعدم إمضاء ممثلها لوصل الطعن يعد قراءة منقوصة لأحكام الفصل 212 من م ! ج متى ثبت وجود إعلام كتابي ممضى صادر عن المستأنف.
Textes appliqués
- الفصل 212 من م ! ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.