Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39637 بتاريخ 29/05/2017 : صحة مطلب الاستئناف رهينة إمضاء المستأنف عليه طبق الصيغة الوجوبية

J P 39637/201729 mai 2017

Principe juridique

  1. إن الفصل 212 م ا ج يقرر صيغة وجوبية لإجراءات تقديم مطلب الاستئناف تقتضي إمضاء المستأنف على المطلب، ويعد هذا الإمضاء عنصرا شكليا لازما لتمام مطلب الاستئناف.
  2. لا يقوم إمضاء ممثل النيابة العمومية على قشرة الملف مقام إمضاء المستأنف على مطلب الاستئناف، ما دام المطلب ذاته لم يستوف الشرط الشكلي الذي أوجبه القانون.
  3. متى خلا مطلب الاستئناف من إمضاء المستأنف على النحو المطلوب قانونا، فإن الاستئناف يكون غير مستكمل موجباته الشكلية ويصح تبعا لذلك رفضه شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 32-الفصل 197 فقرة ثانية-الفصل 199-الفصل 212 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.