Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39637 بتاريخ 29/05/2017 : صحة مطلب الاستئناف رهينة إمضاء المستأنف عليه طبق الصيغة الوجوبية
Principe juridique
- إن الفصل 212 م ا ج يقرر صيغة وجوبية لإجراءات تقديم مطلب الاستئناف تقتضي إمضاء المستأنف على المطلب، ويعد هذا الإمضاء عنصرا شكليا لازما لتمام مطلب الاستئناف.
- لا يقوم إمضاء ممثل النيابة العمومية على قشرة الملف مقام إمضاء المستأنف على مطلب الاستئناف، ما دام المطلب ذاته لم يستوف الشرط الشكلي الذي أوجبه القانون.
- متى خلا مطلب الاستئناف من إمضاء المستأنف على النحو المطلوب قانونا، فإن الاستئناف يكون غير مستكمل موجباته الشكلية ويصح تبعا لذلك رفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 32-الفصل 197 فقرة ثانية-الفصل 199-الفصل 212 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.