Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39349 بتاريخ 20/3/2014 : توارد الجرائم يفترض وحدة المقصد مع عدم قابلية الأفعال للتجزئة

J P 39349/201420 mars 2014

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب المؤسس على الجدل في التقدير الموضوعي للقرائن والأدلة متى كان التعليل سليما ومستندا إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء في فهمها.
  2. يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد الأسانيد التي اعتمدها الحكم الابتدائي واعتبارها كأنها صادرة عنها متى تبين لها سلامة التعليل وارتباطه بما ينهض به الملف من عناصر إثبات.
  3. لا يطبق توارد الجرائم إلا عند تلازم وحدة المقصد مع عدم إمكانية تجزئة الأفعال المرتكبة في ظروف متحدة، فإذا أمكن فصل الجرائم واستخلاص قصد مستقل لكل منها انتفى موجب عدم الجمع بينها.

Textes appliqués

  • الفصول 21 و 2.20 و 2.56 مج.-القانون عدد 33 لسنة 69 المؤرخ في 1.6.9.1.6 / 021269/6/12-الفصل 55 20 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.