Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39935 بتاريخ 30/5/2017 : رفض طلب الخطية البديلة عن المصادرة إذا لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى
Principe juridique
- لا تقبل المحكمة الاستئنافية الطلبات التي تطرح لأول مرة أمامها متى لم يسبق تقديمها لدى محكمة الدرجة الأولى ولم تكن محل نقاش، بما يجعل التمسك بها في الطور الاستئنافي غير ذي أساس.
- يكون رفض المطلب الرامي إلى تسليط خطية بديلة عن المصادرة في محله إذا ثبت أن الإدارة لم تثره أمام المحكمة الابتدائية وإنما تقدمت به ابتداء في مرحلة الاستئناف.
- لا ينال من سلامة القرار الاستئنافي تمسك الطاعن بمخالفة نصوص المجلة عند ثبوت أن قضاء محكمة الأصل تأسس على عدم قبول الطلب لكونه جديدا أمامها لا على تقدير موضوع العقوبة.
Textes appliqués
- الفصل 386-الفصل 348-الفصول 386 349 و40 ماج .م. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.