Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39606 بتاريخ 29/05/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا دون تحريف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وقوة الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا قانونا.
- لا يقبل في التعقيب كل طعن يرمي إلى إعادة مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع أو وزنها لعناصر الإثبات دون قيام تحريف أو خطإ قانوني في التعليل.
- يكون القضاء بالبراءة سليما متى استند إلى تعليل يفيد انتفاء إسناد الفعل للمتهم على وجه له أصل ثابت بالملف ويؤدي منطقيا إلى النتيجة المقضي بها.
Textes appliqués
- الفصل 319 م ج-قانون 1969/06/12-امر 1894/06/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.