Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39606 بتاريخ 29/05/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا دون تحريف

J P 39606/201729 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وقوة الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا قانونا.
  2. لا يقبل في التعقيب كل طعن يرمي إلى إعادة مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع أو وزنها لعناصر الإثبات دون قيام تحريف أو خطإ قانوني في التعليل.
  3. يكون القضاء بالبراءة سليما متى استند إلى تعليل يفيد انتفاء إسناد الفعل للمتهم على وجه له أصل ثابت بالملف ويؤدي منطقيا إلى النتيجة المقضي بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.