Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39396 بتاريخ 30/05/2017 : نقض الحكم إذا استندت الإدانة إلى قرائن ناتجة عن تحريف مضمون الشهادة
Principe juridique
- تظل محكمة الموضوع حرة في استخلاص القرائن وتكوين قناعتها، غير أن صحة هذا الاستخلاص مشروطة بأن يكون مستمدا من مظروفات الملف دون تحريف لمضامينها.
- يعد تحريف مضمون الشهادة من قبيل فساد الاستدلال الذي يعيب التعليل، ويترتب عنه نقض الحكم متى كان التحريف مؤثرا في ثبوت الإدانة.
- إن تغافل المحكمة عن طلب جوهري لسماع بينة تمس عنصر الحضور أو نسبة الفعل يمثل هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم لقصور التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج-القانون ع33دد لسنة 1969 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.