Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39451 بتاريخ 29/05/2017 : انتفاء جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة عند قيام نزاع جدي في أصل الملكية
Principe juridique
- تكييف النزاع كجريمة استيلاء على مشترك قبل القسمة يقتضي ثبوت رجوع المال المتنازع فيه إلى المورث على وجه لا يثير نزاعا جديا، فإذا كانت الملكية محل منازعة جدية بمؤيدات معتبرة تعيّن اعتبار الخلاف مدنيا بما ينفي الأساس الجزائي للتتبع.
- قيام جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يستوجب، إلى جانب صفة الاشتراك في الميراث، ثبوت منع بقية الشركاء من التصرف في مناباتهم مقترنا بنية الاستيلاء، فإذا انتفى عنصر المنع أو دلّت القرائن على قبول مبدأ القسمة وإتمامها انتفى الركن المعنوي للجريمة.
- تعليل الحكم يكون سليما متى أبرز العناصر الحاسمة التي بُنيت عليها القناعة في نفي أركان الجريمة، ولا يعيبه عدم تبني قراءة مخالفة للأدلة ما دام قد علّل بأن الشك الجدي في تحقق العناصر المادية أو المعنوية يوجب عدم الإدانة.
Textes appliqués
- الفصلين 277 و 218 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.