Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39763 بتاريخ 30/05/2017 : صحة استئناف النيابة العمومية تتحقق بالإعلام الكتابي الممضى بظهر الملف دون توقفه على إمضاء وصل الطعن
Principe juridique
- الإعلام الكتابي الممضى من المستأنف والمودع بكتابة المحكمة يقوم مقام التصريح بالاستئناف متى تم تسجيله حسب تاريخ وروده، ولا يتوقف تحققه على إمضاء وصل الطعن.
- وصل الطعن الذي يحرره كاتب المحكمة يعد سند تعهد وإثبات لتاريخ تقديم الاستئناف، ولا يترتب على عدم إمضائه من المستأنف بطلان الاستئناف متى توفر إمضاء المستأنف على الإعلام الكتابي ذاته.
- اشتراط إمضاء وصل الطعن كشرط لصحة الاستئناف يضيف قيدا غير منصوص عليه صراحة في الفصل 212 من م إ ج، ويؤدي إلى قراءة منقوصة لمقتضياته عند توفر الشكل البديل المقرر قانونا لتقديم الاستئناف.
Textes appliqués
- الفصل 212 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.