Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39686 بتاريخ 29/05/2017 : قيام الركن المادي لجريمة تعطيل حرية العمل متى ترتب عن التهديد توقف عن العمل
Principe juridique
- يتعين على قضاة الموضوع تعليل أحكامهم بأسانيد واقعية وقانونية مستمدة مما له أصل ثابت بالملف مع تمحيص الوقائع وإعطائها وصفها الصحيح تمهيدا لتطبيق القاعدة القانونية الملائمة.
- يتحقق الركن المادي لجريمة تعطيل حرية العمل متى ثبت أن الفاعل تسبب أو حاول أن يتسبب بالتهديد في توقف فردي أو جماعي عن العمل.
- يعد الحكم قد أساء تطبيق النص الجزائي إذا نفى قيام الركن المادي رغم ثبوته من عناصر الدعوى، بما يترتب عنه ضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 136 م ج-الفصل 168 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.