Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39686 بتاريخ 29/05/2017 : قيام الركن المادي لجريمة تعطيل حرية العمل متى ترتب عن التهديد توقف عن العمل

J P 39686/201729 mai 2017

Principe juridique

  1. يتعين على قضاة الموضوع تعليل أحكامهم بأسانيد واقعية وقانونية مستمدة مما له أصل ثابت بالملف مع تمحيص الوقائع وإعطائها وصفها الصحيح تمهيدا لتطبيق القاعدة القانونية الملائمة.
  2. يتحقق الركن المادي لجريمة تعطيل حرية العمل متى ثبت أن الفاعل تسبب أو حاول أن يتسبب بالتهديد في توقف فردي أو جماعي عن العمل.
  3. يعد الحكم قد أساء تطبيق النص الجزائي إذا نفى قيام الركن المادي رغم ثبوته من عناصر الدعوى، بما يترتب عنه ضعف التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.