Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39293 بتاريخ 30/05/2015 : اعتبار حادث التنقل حادث شغل ينتفي بثبوت انقطاع المسير أو تغيير الاتجاه لسبب تمليه المصلحة الشخصية
Principe juridique
- يُشترط لاعتبار حادث التنقل حادثَ شغل أن يكون الحادث حاصلا أثناء تنقّل العامل بين مكان شغله ومحل إقامته دون أن ينقطع مسيره أو يتغير اتجاهه لسبب تمليه المصلحة الشخصية أو لا صلة له بنشاطه المهني.
- لا يكفي الفارق الزمني بين وقت انقضاء العمل وزمن وقوع الحادث بذاته لنفي صبغة حادث التنقل متى لم يثبت قانونا انقطاع المسير أو تغيير الاتجاه على معنى الضابط الذي اعتمده المشرّع في تعريف حادث التنقل.
- يُعدّ تعليل الحكم القائم على قرائن زمنية مجردة لإثبات انقطاع المسير أو عدم استرساله مخالفا لمقتضيات معيار الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 14 المورخ في 1994/2/21 بما يوجب نقضه لفساد الاستدلال.
Textes appliqués
- الفصل 89 م ط autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 14 المورخ في 1994/2/21 autres décisions
- الفصل 123 autres décisions
- قانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.