Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39072 بتاريخ 29/05/2017 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يسبق البحث في قيام أركان الجريمة لارتباطه بالنظام العام

J P 39072/201729 mai 2017

Principe juridique

  1. انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن يخضع لرقابة تتعلق بالنظام العام بما يوجب على محكمة الموضوع التثبت من سريان آجاله من تلقاء نفسها قبل الخوض في مدى قيام أركان الجريمة أو جدية وسائل الدفاع الموضوعية.
  2. تعليل الحكم الجزائي يكون قاصرا إذا اقتصر على استخلاص تحقق الركن المادي دون التثبت من الركن المعنوي ومن عناصر الضرر اللازمة لقيام المسؤولية الجزائية في الجرائم التي تتطلب قصدا أو غشا.
  3. تحريف محكمة الموضوع لوقائع الدعوى أو إسناد وقائع غير ثابتة بالملف أو بناء الإدانة على معطيات مخالفة لما ورد بالأبحاث يجعل الحكم ضعيف التعليل مخالفا لمقتضيات التسبيب ويعرضه للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 11 م . م .م.ت.-الفصل 5 ماج-الفصل 7 م. م .م. ت-الفصل 168 ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.