Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59550.2017 بتاريخ 26/05/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بالتعقيب بقوة القانون.
- يقتضي ترتيب سقوط الطعن بالتعقيب ثبوت انقضاء أجل الثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه دون تقديم مستندات الطعن الواجبة.
- يتعين مباشرة إجراءات تبادل المذكرات المتعلقة بالطعن بالتعقيب بواسطة محام وفقا لما يقرره النص الإجرائي المنظم لهذا الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.