Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39318/39320 بتاريخ 26/05/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة الرد على طلب جوهري مؤثر في ثبوت الجريمة
Principe juridique
- سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية تظل مقيدة بوجوب تسبيب الحكم تسبيبا كافيا يقوم على مناقشة أدلة الإدانة أو البراءة وموازنتها دون إهمال ما هو جوهري منها وبما يجعل التعليل منسجما مع النتيجة التي انتهت إليها.
- يعد من مقتضيات حسن التعليل أن تتصدى المحكمة للدفوعات الجوهرية التي يتمسك بها الخصوم متى كان الفصل فيها من شأنه التأثير على وجه الحكم، ويترتب على إغفال الرد عليها قصور في التعليل موجب للنقض.
- يقتضي التعليل الكافي أن تبين المحكمة أسباب رفضها لإجراء أو طلب يرمي إلى التثبت من العناصر الحاسمة في ثبوت الجريمة أو نفيها، وإلا اعتبر الحكم غير معلل تعليلا كافيا لمخالفته موجب التعليل من الوجهتين القانونية والواقعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.