Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43717 بتاريخ 26/05/2017 : حجية اتصال القضاء تمنع تتبع الشخص من أجل نفس الفعل عند سبق صدور حكم بعدم سماع الدعوى
Principe juridique
- يتحقق اتصال القضاء متى ثبت أن الدعوى الجديدة تتعلق بنفس الفعل الذي سبق أن تعهدت به محكمة مختصة وصدر فيه حكم، بما يجعل إعادة التتبع من أجل ذات الفعل غير جائزة.
- لا يغير اختلاف تسمية المتضرر أو صفته في الملف من قيام اتحاد الفعل موضوع التتبع، طالما أن الواقعة المادية محل الإحالة واحدة وقد سبق الفصل فيها.
- يعد تطبيق أحكام الفصل 132 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية أساسا قانونيا سليما للحكم بعدم سماع الدعوى كلما ثبت سبق البت في نفس الوقائع بحكم سابق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.