Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42961 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بوسائل الإثبات

J P 42961/201725 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات ومنها الاعتراف واستخلاص القرائن المساندة له لتكوين القناعة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام مستندا إلى عناصر ملف الدعوى.
  2. الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في ما انتهت إليه من اقتناع بخصوص ثبوت الجرم يعد جدلا موضوعيا لا تقبل محكمة التعقيب اعتماده لاقتصار رقابتها على مسائل القانون.
  3. عند ثبوت قيام مستندات الحكم على اعتراف مدعم بقرينة مستخلصة من إجراءات البحث فإن ما يثار بشأن مخالفة قواعد الإثبات دون بيان خرق قانوني محدد يظل دفعا واهيا يوجب رد الطعن.

Textes appliqués

  • الفصلين 150 و 152 من م ا ج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.