Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41076 بتاريخ 26/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقييم قضاة الأصل لوسائل الإثبات متى كان التعليل كافيا ومستساغا

J P 41076/201726 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية عنها من خصائص قضاة الأصل، على أن يلتزموا بتعليل يبين الأسباب الواقعية والقانونية التي بُني عليها الحكم وتكون منتجة للنتيجة التي انتهى إليها.
  2. قيام جريمة التدليس يقتضي ثبوت ركنها المادي بدليل مقبول، ولا يكفي في ذلك مجرد الادعاء أو القرائن غير المؤيدة بعناصر فنية أو مادية حاسمة.
  3. متى تأسس الحكم على أصل ثابت بالملف وجاء تعليله كافيا ومستساغا، فإن الطعن الذي يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة يعد جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن نطاق رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.