Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40789 بتاريخ 25/05/2017 : عدم قبول التعقيب الجزائي في الحكم التحضيري لغياب صفة القرار الصادر في الأصل نهائيا

J P 40789/201725 mai 2017

Principe juridique

  1. لا يتسلط الطعن بطريق التعقيب الجزائي إلا على الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل وبصفة نهائية ولو تم تنفيذها.
  2. القرار القاضي بضم القضايا واعتبار إحداها ورقة من أوراق الأخرى يعد إجراء تحضيريا يرمي إلى توحيد الإجراءات بين قضايا ثابت الارتباط فيما بينها ولا يفصل في أصل النزاع.
  3. متى كان القرار المطعون فيه وقتيا وغير نهائي لكونه من الأحكام التحضيرية فإن شروط القرار الصادر في الأصل نهائيا على معنى الفصل 258 من م ا ج تكون غير متوفرة ويتجه تبعا لذلك رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 258 من م ا ج-الفصل 131 من م ا ج-الفصلين 130 و 131 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.