Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41982 بتاريخ 25/05/2017 : بطلان الشهادة الكتابية غير المتلقاة طبق الفصل 92 من م.م.م.ت

J P 41982/201725 mai 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب، باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية المنصوص عليها بالفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. لا يجوز لمحكمة الموضوع تأسيس الإدانة على دليل لا أصل له ثابت بالأوراق أو على تحريف لمؤدى وسائل الإثبات، وإلا عُدّ قضاؤها مشوبا بسوء تقدير الوقائع وقصورا في التسبيب يعرّضه للنقض.
  3. تكون الشهادة الكتابية غير المتلقاة طبق ما نص عليه الفصل 92 من م.م.م.ت باطلة ولا يعتد بها في الإثبات، ويعدّ اعتمادها ضمن أسباب الإدانة خرقا لأحكام ذلك الفصل موجبا لنقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.