Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39313 بتاريخ 25/05/2017 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إقرار توارد الجرائم دون تعيين العقوبة

J P 39313/201725 mai 2017

Principe juridique

  1. تعليل المحكمة لاجتهادها يعد شرطا لازما لسلامة تطبيق القانون، ويكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا انتهى إلى نتيجة قانونية دون بيان الأساس الذي اعتمده للوصول إليها.
  2. إذا اعتبرت المحكمة أفعالا متواردة، تعيّن عليها تحديد العقوبة الواجبة التطبيق وتعيين الجريمة الأشد عند الاقتضاء حتى يتضح وجه تطبيق أحكام التوارد على الوقائع المعروضة.
  3. يستوجب نقض الحكم متى ثبت أن المحكمة أقرت التوارد دون أن تحدد العقوبة المترتبة عنه أو دون أن تبين عناصر اعتماده، بما يحول دون مراقبة حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 55 من م ج-احكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.