Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39313 بتاريخ 25/05/2017 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إقرار توارد الجرائم دون تعيين العقوبة
Principe juridique
- تعليل المحكمة لاجتهادها يعد شرطا لازما لسلامة تطبيق القانون، ويكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا انتهى إلى نتيجة قانونية دون بيان الأساس الذي اعتمده للوصول إليها.
- إذا اعتبرت المحكمة أفعالا متواردة، تعيّن عليها تحديد العقوبة الواجبة التطبيق وتعيين الجريمة الأشد عند الاقتضاء حتى يتضح وجه تطبيق أحكام التوارد على الوقائع المعروضة.
- يستوجب نقض الحكم متى ثبت أن المحكمة أقرت التوارد دون أن تحدد العقوبة المترتبة عنه أو دون أن تبين عناصر اعتماده، بما يحول دون مراقبة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 55 من م ج-احكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.