Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39296 بتاريخ 25/05/2017 : حرمان سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص لا يكون إلا بقدر نسبة المسؤولية المحددة حصرا وفق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون
Principe juridique
- يقتضي تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين أن تتولى المحكمة ضبط نسبة مسؤولية كل سائق في حادث المرور بالرجوع حصرا إلى المقاييس الواردة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون، باعتبارها معيار الإسناد القانوني للتعويض أو للحرمان منه كليا أو جزئيا دون اعتماد اعتبارات خارجة عنه.
- يكون تعليل الحكم قاصرا ويوجب النقض إذا اقتصر على إقرار نسبة المسؤولية دون بيان العناصر القانونية المستوجبة لها ودون فحص الدفوع الجوهرية المتعلقة بانطباق حالة من جدول تحديد المسؤوليات على الواقعة المعروضة.
- لا محل للقول بخرق أحكام الفصل 127 من مجلة التأمين متى ثبت أن المحكمة اعتمدت في احتساب الغرامات الأجر الأدنى السنوي المنطبق على السنة التي حصل فيها الحادث بمقتضى النص الترتيبي الجاري به العمل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.