Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40051 بتاريخ 25/05/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من توقيع القضاة

J P 40051/201725 mai 2017

Principe juridique

  1. خلو نسخة الحكم الجزائي من توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم يعد إخلالا يمس بالنظام العام يترتب عنه النقض بصرف النظر عن جدية المطاعن الأخرى.
  2. إذا تعذر على أحد الحكام الإمضاء بعد التصريح بالحكم فإن صحة الإمضاء تقتضي إمضاء النسخة من طرف من بقي منهم مع التنصيص بها على ذلك العذر وإلا كان الحكم باطلا.
  3. القرار القضائي الذي يأتي محرفا للوقائع أو مشوبا بضعف التعليل يكون مستهدفا للنقض متى كان هذا القصور مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.