Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39591 بتاريخ 25/05/2017 : تسبيب التخفيف شرط لسلامة تطبيق ظروف التخفيف
Principe juridique
- لا يقبل المطعن القائم على خرق القانون إذا اقتصر على سرد أرقام الفصول دون تعيين وجه الخرق على نحو محدد ودون بيان كيفية الفهم السليم للنص القانوني وكيفية تطبيقه.
- إعمال ظروف التخفيف في المادة الديوانية يقتضي إبراز العناصر التي اعتمدتها المحكمة لتبرير التخفيف، وإلا عُدّ الحكم قاصر التعليل ومخالفا لمقتضيات النصوص المنظمة للتخفيف.
- الحكم الذي ينزل بالعقوبة المالية إلى ما دون ما تقتضيه الطلبات الكتابية المقدمة من الإدارة والمضافة بالملف دون تعليل كاف يكون مستوجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.