Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42963 بتاريخ 25/05/2017 : ردّ التعقيب متى كان تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات جدلا موضوعيا غير خاضع لرقابة محكمة التعقيب

J P 42963/201725 mai 2017

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من وسائل الإثبات لتكوين قناعتها طالما انصبت على تقدير الوقائع وترجيح الأدلة.
  2. إذا تعزز الاعتراف بعناصر إثبات موضوعية مستقلة عنه، فإن تراجعه لا يوجب بالضرورة طرحه متى استخلصت محكمة الموضوع الإدانة استخلاصا سائغا من مجموع المعطيات.
  3. متى تبين وهن مستندات الطعن وعدم قيامها على خرق قانوني، تعيّن رفض التعقيب وتخطية الطاعن بالمال المؤمن طبق النص المنطبق.

Textes appliqués

  • الفصلين 150 و 152 من م ا ج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.