Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42963 بتاريخ 25/05/2017 : ردّ التعقيب متى كان تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات جدلا موضوعيا غير خاضع لرقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من وسائل الإثبات لتكوين قناعتها طالما انصبت على تقدير الوقائع وترجيح الأدلة.
- إذا تعزز الاعتراف بعناصر إثبات موضوعية مستقلة عنه، فإن تراجعه لا يوجب بالضرورة طرحه متى استخلصت محكمة الموضوع الإدانة استخلاصا سائغا من مجموع المعطيات.
- متى تبين وهن مستندات الطعن وعدم قيامها على خرق قانوني، تعيّن رفض التعقيب وتخطية الطاعن بالمال المؤمن طبق النص المنطبق.
Textes appliqués
- الفصلين 150 و 152 من م ا ج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.