Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39316 بتاريخ 23/05/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم محامي الطاعن مؤيدات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية داخل الأجل القانوني، ويؤدي عدم احترام هذا الشرط إلى السقوط.
- يستلزم تطبيق جزاء السقوط التثبت من تاريخ تسلم الطاعن شخصيا نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه لاحتساب أجل الإيداع المقرر قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 263-الفصل 263 مكرر م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.