Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39545 بتاريخ 25/05/2017 : عدم اشتراط الإدلاء بقرار التفويض لقبول الاستئناف متى خول النص التنظيمي صلاحية التقاضي للمدير الجهوي

J P 39545/201725 mai 2017

Principe juridique

  1. تفويض الإمضاء أو تفويض ممارسة الصلاحيات الذي يصدره وزير المالية لفائدة الهياكل التابعة له يعد مقررا إداريا لتنظيم سير العمل، فلا يتوقف نفاذه على وجوب الاستظهار به في كل مرة تمارس فيها تلك الصلاحيات.
  2. متى خول نص تنظيمي للمدير الجهوي للديوانة سلطة القيام بالتتبعات العدلية المتعلقة بالقضايا الديوانية، فإن رفض الاستئناف شكلا لعدم الإدلاء بما يثبت التفويض يعد سوء تطبيق للقانون.
  3. سلطة الوزير في التفويض المقررة بمقتضى الأمر عـ384-دد لسنة 1975 هي إجراء وقتي مرتبط بحدود الاختصاص، ولا يجوز لمحكمة الموضوع إضافة شرط شكلي غير منصوص عليه لقبول الطعن عند قيام صاحب الخطة المخول له قانونا بممارسته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.