Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41807 بتاريخ 23/05/2017 : إدانة جريمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي تثبت بالاعترافات متى استخلصت المحكمة منها عناصر التجريم في نطاق سلطتها التقديرية
Principe juridique
- لا يعدّ حضور ممثل الإدعاء العام أعمال دائرة الإتهام من قبيل سبق إبداء الرأي في الأصل بما يمنع حضوره مجددا بنفس الصفة أمام درجة مختلفة.
- تقدير الاعترافات واستخلاص دلالتها يدخل في نطاق إجتهاد محكمة الموضوع المطلق، ولا رقابة عليها متى أقامت قضاءها على تعليل مستساغ استخلصت به عناصر الجريمة.
- لا يقوم تناقض المستندات متى كان القضاء بعدم تسليط عقاب مستقل عن فعل معيّن لا ينال من سلامة التعليل الذي اعتمدته المحكمة لإثبات أركان تهمة أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 55 من م ج-الفصلين 61 و 62 من م ج-القانون ع33 دد لسنة 1969-الفصلين 12و13 من القانون ع 75 دد لسنة 2003-الفصل 152 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.