Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41807 بتاريخ 23/05/2017 : إدانة جريمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي تثبت بالاعترافات متى استخلصت المحكمة منها عناصر التجريم في نطاق سلطتها التقديرية

J P 41807/201723 mai 2017

Principe juridique

  1. لا يعدّ حضور ممثل الإدعاء العام أعمال دائرة الإتهام من قبيل سبق إبداء الرأي في الأصل بما يمنع حضوره مجددا بنفس الصفة أمام درجة مختلفة.
  2. تقدير الاعترافات واستخلاص دلالتها يدخل في نطاق إجتهاد محكمة الموضوع المطلق، ولا رقابة عليها متى أقامت قضاءها على تعليل مستساغ استخلصت به عناصر الجريمة.
  3. لا يقوم تناقض المستندات متى كان القضاء بعدم تسليط عقاب مستقل عن فعل معيّن لا ينال من سلامة التعليل الذي اعتمدته المحكمة لإثبات أركان تهمة أخرى.

Textes appliqués

  • الفصل 55 من م ج-الفصلين 61 و 62 من م ج-القانون ع33 دد لسنة 1969-الفصلين 12و13 من القانون ع 75 دد لسنة 2003-الفصل 152 من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.