Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41077 بتاريخ 23/05/2017 : إعادة التكييف في الاستئناف لا تجوز إذا مست بحجية الحكم البات

J P 41077/201723 mai 2017

Principe juridique

  1. لا تملك محكمة الاستئناف تغيير وصف الجريمة إلى وصف آخر متى كان ذلك يفضي إلى المساس بما استقرّ بحكم بات سابق في موضوع الاتهام أو في نطاق اتصال القضاء.
  2. تعليل الحكم يكون ضعيفا إذا انتهى إلى اعتبار المسك بنية الإستهلاك دون أن يؤسس ذلك على ما يفيده ملف الدعوى وقواعد الإثبات وبما يراعي اتصال القضاء بالجريمة المسندة.
  3. تقدير الغاية من المسك يخضع لمعيار مستمد من مظروفات الملف ذات الدلالة على الإعداد للإتجار أو للإستهلاك، ويعدّ سوء تطبيق هذا المعيار موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من القانون ع52 دد لسنة 1992-الفصلين 4 و 5 من القانون عـ 52 دد لسنة 1992-الفصل 154 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.