Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39331 بتاريخ 23/05/2017 : يوجب التسبيب بيان موقف محكمة الأصل من الدفوع الشكلية المؤثرة
Principe juridique
- تقدير الأدلة من سلطة محكمة الأصل، غير أنها تلتزم بتعليل حكمها تعليلا كافيا يبرز الأساس الذي اعتمدته في الإدانة من واقع ملف الدعوى.
- يتعين على محكمة الأصل بيان موقفها من الدفوعات الشكلية المتعلقة بالمبطلات متى كانت مثارة أمامها، حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- يعد الحكم ضعيف التعليل إذا تأسس على محاضر أو وثائق مبهمة أو ناقصة لا تمكن من التثبت من طبيعة الفعل المنسوب ولا من ثبوت الوقائع التي بُنيت عليها الإدانة.
Textes appliqués
- الفصل 13 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.