Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 393374 بتاريخ 23/05/2017 : يتعين على المحكمة الرد على الدفع المثار بعدم توجيه الطلبات ضد المنوبة قبل الحكم بالتغريم

J P 393374/201723 mai 2017

Principe juridique

  1. إغفال المحكمة التعرض لدفع جوهري من شأنه، لو ثبت، أن يغير وجه القضاء في الطلب المعروض عليها يجعل قرارها مشوبا بسوء التعليل.
  2. لا يجوز الحكم بتغريم جهة لم توجه ضدها الطلبات دون بيان السند القانوني الذي يبرر تحميلها تلك الغرامة، وإلا اعتبر القضاء غير معلل تعليلا كافيا.
  3. تفويض النظر لتطبيق القانون لا يسقط حق الخصم في التمسك بدفوعه، ولا يعفي المحكمة من واجب مناقشتها والرد عليها قبل ترتيب الأثر القانوني عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.