Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39423 بتاريخ 22/05/2017 : لا تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة إلا بإثبات ركن الاستبداد في التصرف قصدا

J P 39423/201722 mai 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة إلا بتعليل يبرز توافر أركانها جميعا، وبوجه خاص منع بقية الشركاء من التصرف في مناباتهم مقرونا بنية الاستيلاء.
  2. يعد الحكم محرفا للوقائع إذا بنى ثبوت ركن الاشتراك على واقعة ليست محل إنكار ممن تمسك أصلا بالاشتراك وأثارها، بما يجعل الاستخلاص القضائي مخالفا لما يثبته الملف.
  3. يعد الحكم قاصر التسبيب إذا اكتفى بوجود المال المشترك لدى أحد الشركاء كقرينة على الاستبداد بالتصرف دون بيان العناصر المثبتة لقيام ركن الاستبداد الذي تتطلبه جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة.

Textes appliqués

  • الفصلين 277 م.ج.-الفصل 277 م ج-الفصل 168 ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.