Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41156 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للقرائن متى كان التعليل سائغا

J P 41156/201725 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للقرائن الواقعية واستخلاصها لدلالة الإثبات غير المباشر يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع.
  2. قرار الإحالة الصادر عن دائرة الإتهام يحسم بصورة باتة في الإجراءات التي تناولها ويمنع المحكمة المتعهدة من إعادة الخوض فيها من جديد اعتبارا للمفعول التطهيري لذلك القرار.
  3. الأصل في الإثبات الجزائي يقتضي البحث والاستقراء في أدلة البراءة والإدانة على حد سواء اعتمادا على القرائن المتوفرة بالملف وفقا للقواعد الإجرائية المنظمة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.