Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39449 بتاريخ 22/05/2017 : قصور التعليل عند تجاهل اعتراف متهم على متهم دون بيان موجب طرحه
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع، فإنه يظل مقيدا بوجوب تعليل ما انتهت إليه تعليلا منطقيا مستساغا له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- يتعين على محكمة الموضوع استقراء عناصر الإثبات القائمة بالملف كافة وبيان أسباب الأخذ ببعضها دون غيرها، وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب الموجب للنقض.
- لا مانع قانونا من اعتماد شهادة متهم على متهم طالما لم يكن يهدف من خلالها الى دفع التهم عنه، ويعد تجاهل هذا الدليل دون بيان موجب طرحه قصورا في التسبيب.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 219 و 304 و 256 و 257 م autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.