Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32204 بتاريخ 22/05/2017 : جواز الجمع بين التعويضين عن حادث مرور ذي صبغة شغلية إلا في حدود الفارق
Principe juridique
- إذا كان حادث المرور يكتسي صبغة شغلية فإن التعويض طبق أحكام مجلة التامين لا يستحق إلا في حدود الفارق بينه وبين التعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب الحوادث التي تكتسي صبغة شغلية.
- عند وجود نص قانوني خاص يحكم نظام تعويض فئة معينة فإن إعمال القانون العام بدعوى عدم انطباق نص آخر يؤدي إلى خرق القانون لتجاهل النص الخاص الواجب التطبيق.
- إخضاع قوات الامن الداخلي لنظام التعويض عن حوادث الشغل يظل محكوما بالاستثناء التشريعي الوارد بفصل الاستثناء وبالإحالة إلى القانون الاساسي العام لقوات الامن الداخلي، ولا يصح العدول عنه إلى مجلة التامين دون مراعاة ذلك الإطار الخاص.
Textes appliqués
- الفصل 89 من مجلة الطرقات-القانون عدد 12 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بنظام التعويض عن حوادث الشغل الحاصلة للموظفين اثناء مباشرة عملهم-الفصل 121 من مجلة التامين-القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 1995/06/28-فصله الثاني-القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 اوت 1982 المتعلق بضبط القانون الاساسي العام لقوات الامن الداخلي-الفقرة الرابعة من الفصل 121 من مجلة التامين-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 2005/08/15-القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.