Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39468 بتاريخ 22/05/2017 : قيام جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ بمجرد ثبوت الدخول للمحل بعد تمام التنفيذ دون موجب قانوني
Principe juridique
- تقدير الأدلة وفهم الوقائع من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل، غير أن ذلك مشروط بأن يتضمن الحكم تعليلا كافيا يعكس استيعاب عناصر الدعوى دون تحريف للوقائع الثابتة بالملف.
- ثبوت دخول المحكوم عليه إلى المحل بعد تمام التنفيذ وتغيير الأقفال دون موجب قانوني يحقق العناصر القانونية لجريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ، ولا ينفيها ادعاء استرجاع منقولات لم تشملها العقلة متى كانت إجراءات الاسترجاع مضبوطة بضوابط قانونية.
- ترجيح محكمة الأصل لأقوال المتهم بمفردها لاستبعاد الركن القصدي رغم قيام واقعة الرجوع للمحل بعد التنفيذ يعد انحرافا بمقصد التجريم المتمثل في منع تواصل التعدي على ملك الغير، ويجعل الحكم قاصر التسبيب ضعيف التعليل بما يستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 255 م ج-الفصل 255 مكرر م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.