Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39214 بتاريخ 22/05/2017 : قيام جريمة تكسير حد يتوقف على إبراز قصد الاستحواذ بثبوت من ملف الدعوى

J P 39214/201722 mai 2017

Principe juridique

  1. تقوم جريمة تكسير حد على وجوب ثبوت ركن مادي يتمثل في إزالة أو نقل أو تغيير علامات التحديد أو الحدود الطبيعية أو المصطنعة وركن معنوي يتمثل في اتجاه الإرادة إلى الاستحواذ على كل أو بعض عقار الغير، ولا يكفي في الإدانة اعتماد استنتاجات احتمالية غير جازمة بشأن تحقق هذه العناصر.
  2. يتعين على محكمة الموضوع أن تُبرز في تعليلها الأركان القانونية للجريمة وأن تستدل على توفرها بأدلة لها أصل ثابت بأوراق الملف، لأن الأحكام الجزائية لا تبنى على التخمين بل على الجزم واليقين وإلا شابها القصور في التسبيب.
  3. يعد الحكم ضعيف التعليل متى أغفل الجواب عن القوادح القانونية المثارة في شأن أدلة الإثبات التي اعتمدها، بما يحول دون التثبت من سلامة الموازنة بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة على وجه يسمح برقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.