Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39514 بتاريخ 18/05/2017 : اتصال القضاء بالفرع المدني في الحكم الاعتراضي مانع من إثارته تعقيبيا عند حصر الطعن ضد الحق العام
Principe juridique
- للنيابة العمومية السلطة المطلقة لتقدير الملائمة في التتبع بما يخول لها مواصلة التحري وإثارة الدعوى العمومية ضد من يثبت ضلوعه لاحقا ضمن نفس الوقائع ما دامت آجال سقوطها محترمة.
- لا تكون إحالة متهم جديد من قبيل الإحالة اللاحقة متى كانت الإحالة الأولى والإحالة اللاحقة قد تعهدت بهما محكمة الموضوع ضمن قضيتين مستقلتين بما ينفي بطلان إجراءات التتبع على أساس اتصال القضاء النسبي لنصوص الإحالة.
- يترتب عن عدم عرض الدعوى المدنية من جديد عند نظر الاعتراض وفق مقتضيات الفصل 175 من م ا ج اتصال القضاء بالفرع المدني بما يمنع مناقشته تعقيبيا إذا اقتصر الطعن على الفرع الجزائي برفعه ضد الحق العام دون غيره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.